السيد أحمد الموسوي الروضاتي
552
إجماعات فقهاء الإمامية
* في القول بحبس المدعى عليه على تعديل البينة فيما إذا أقام المدعي شاهدين ولم يعرف الحاكم عدالتهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 93 ، 94 : كتاب آداب القضاء : الجواب الثالث يقول : حبست على تعديل البينة لأن المدعي أقام شاهدين فلم يعرف الحاكم عدالتهما فحبسني حتى يعرف ذلك من حالهما فالكلام في أصل المسألة هل يحبس لهذا أم لا ؟ قال قوم يحبس لأن الذي عليه أن يقيم البينة والذي بقي على الحاكم من معرفة العدالة ، ولأن الأصل العدالة حتى يعرف غيرها ، وقال بعضهم لا يحبس لجواز أن يكون فاسقا وحبسه بغير حق أو يكون عادلة وحبسه بحق ، وإذا انقسم إلى هذا لم يحبسه بالشك ، والأول أصح عندنا فعلى هذا لم يطلقه ومن قال بالثاني أطلقه حتى يعرف العدالة . هذا إذا كان الحاكم حبسه من غير أن يقول حكمت بذلك ، وإن كان حبسه وحكم بحبسه فليس لهذا تخلية لأن ذلك ينقض اجتهاد الحاكم الأول والذي يقتضيه مذهبنا أن له أن يبحث عن الشهود ، فإن لم يكونوا عدولا نقض ما حكم الأول به من حبسه . * إراقة الخمر على النصراني وقتل الكلب مضمون فإذا حبس لهذا فليس للقاضي الثاني نقضه * الحكم بالاجتهاد لا يصح وإنما يحكم الحاكم بما يدل الدليل عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 94 : كتاب آداب القضاء : الجواب الرابع قال : حبسني ظلما فإني أرقت على نصراني خمرا فقضى علي بالضمان وحبسني ، أو قتلت كلبا فقضى علي بقيمته ، فعندنا أنه ليس له أن ينقضه لأنه حبسه بحق لأن ذلك عندنا مضمون . وقال بعضهم ينظر في الحاكم الجديد ، فإن وافق اجتهاده اجتهاد الأول أعاده إلى الحبس ، وإن أدى اجتهاده أنه لا ضمان عليه فهذه مسألة مشهورة إذا حكم باجتهاده ثم ولي غيره هل ينقض بالاجتهاد ما حكم فيه بالاجتهاد ؟ على قولين : أحدهما لا ينقضه بل عليه أن يقره ويمضيه ، لأنه ثبت بالاجتهاد فلا ينقض بالاجتهاد حكما ثبت بالاجتهاد كاجتهاد نفسه بعد الاجتهاد والقول الثاني لا ينقضه لأنه ثبت بالاجتهاد ، ولا يمضيه لأنه باطل عنده ، فيرده إلى الحبس حتى يصطلحوا ، ويكون الحاكم في مهلة النظر ، وهذا لا يصح على مذهبنا لأن الحكم بالاجتهاد لا يصح وإنما يحكم الحاكم بما يدل الدليل عليه ، فإن كان الحاكم الأول حبسه بحق أقره عليه وإن حبسه بغير حق خلاه . * الإجماع من الأدلة التي يحكم بها الحاكم * إذا كان دليل على الحادثة من كتاب أو سنة أو إجماع حكم القاضي به من غير مشورة * المشاورة في قوله تعالى " وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ " فيما يتعلق بتدبير الحرب ونحوه دون المشاورة في أحكام الدين وما يتعلق بالشريعة